فصل: أبواب التحلي بالذهب والفضة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار



.[3/53] باب النهي عن لبس ثوب للشهرة

799 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من لبس ثوب الشهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد حسّنه المنذري والنسائي ورجاله ثقات.
قوله: «ثوب شهرة» هو ما يشتهر بين الناس بمخالفة لونه لون ثيابهم، فيرفع إليه الناس أبصارهم ويختال عليهم العجب والتكبر.

.[3/54] باب تحريم الإسبال وما سفل من الكعبين

800 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقال أبو بكر: إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء» رواه الجماعة إلا أن مسلمًا وابن ماجه والترمذي لم يذكروا قصة أبي بكر.
801 - وعن أبي ذر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قلت: من هم يا رسول الله فقد خابوا وخسروا؟ فأعادها ثلاثًا، قلت: من هم خابوا وخسروا؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
802 - ولأبي داود من حديث أبي هريرة قال: «بينما رجل يصلي مسبلًا إزاره فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اذهب فتوضأ، ثم جاءه فقال: اذهب فتوضأ، أعادها عليه ثلاثًا، فقال له رجل: مالك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه صلى وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل» وفي إسناده مجهول وهو أبو جعفر الراوي عن عطاء قاله المنذري.
803 - وذكر في "مجمع الزوائد" هذا الحديث عن عطاء بن يسار عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر الحديث. وقال في آخره: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح وذكر الحديث النووي، وقال: إسناده على شرط مسلم، وأخرجه البيهقي.
804 - وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئًا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد فيه مقال، لأنه من رواية عبد العزيز بن أبي روَّاد تكلم فيه غير واحد والجمهور على توثيقه، وقد حسن إسناد الحديث النووي في شرح مسلم.
805 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرًا» متفق عليه.
806 - وعنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار»
أخرجه أحمد والبخاري، وفي رواية للنسائي قال: «أزرة المسلم إلى عضل ساقيه ثم إلى كعبه وما تحت الكعبين من الإزار ففي النار».
807 - وعن العلاء بن عبد الرحمن قال: «سألت أبا سعيد عن الإزار قال: على الخبير سقطت، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حَرَج، أو قال: لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من ذلك فهو في النار، ومن جر إزاره بطرًا لم ينظر الله إليه يوم القيامة» رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في "صحيحه".
808 - وعن جابر بن سليم في حديث طويل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه: «وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة» أخرجه أبو داود والنسائي مختصرًا والترمذي وقال: حسن صحيح، وقال النووي: إسناده صحيح.
809 - وعن أبي أمامة قال: «بينما نحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأخذ بناحية ثوبه يتواضع لله عز وجل ويقول: عبدك وابن عبدك وأمتك حتى سمعها عمرو فقال: يا رسول الله! إني أخمش الساقين فقال: يا عمرو! إن الله قد أحسن كل شيء خلقه، يا عمرو إن الله لا يحب المسبل» أخرجه الطبراني برجال ثقات.
810 - وعن ابن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قالت أم سلمة: كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرًا، قالت: إذن تنكشف أقدامهن؟ قال: فيرخينه ذراعًا ولا يزدن عليه» أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح، وقد تقدم في باب وجوب ستر بدن المرأة. وقد أفاد أن الإسبال المحرم على المرأة هو ما زاد على الذراع.
قوله: «خيلاء» بضم الخاء المعجمة ممدود والمخيلة والبطر والكبر والزهو والتجبر بمعنى واحد، وفي "جامع الأصول" الخيلاء والمخيلة: العجب والكبر.

.[3/55] باب نهي المرأة عن لبس الثوب الرقيق الذي يحكي بدنها وعن التشبه بالرجال

811 - عن أسامة بن زيد قال: «كساني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبطية كثيفة كانت مما أهدى له دِحْيَةُ الكلبي فكسوتها امرأتي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مالك لا تلبس القبطية؟ فقلت: يا رسول الله! كسوتها امرأتي، فقال: مرها أن تجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها» رواه أحمد وابن أبي شيبة والبزار والطبراني، والضياء في المختارة.
812 - وله شاهد عند أبي داود من حديث دِحْيَةَ بنحوه، وإن كان في إسناده ابن لَهِيْعَةَ فقد تابعه يحيى بن أيوب المصري، وقد احتج به مسلم واستشهد به البخاري.
813 - وشهد له حديث عائشة: «أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه» رواه أبو داود وقال: هذا مرسل.
814 - وعن أم سلمة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها وهي تختمر فقال: ليّةً لا ليتين» رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده وهب مولى أبي أحمد، قال المنذري: وهذا يشبه المجهول، وفي "الخلاصة" أنه وثقه ابن حبان.
815 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صنفان من أهل النار لم أرهما بعد نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رءوسهن أمثال أسنمة البخت المائلة، لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها، ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» رواه أحمد ومسلم.
816 - وعن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن الرجل يلبس لبس المرأة، والمرأة تلبس لبس الرجل» رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وسكت عنه أبو داود والمنذري، ورجاله رجال الصحيح، وأخرجه ابن ماجه وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.
817 - وعن ابن عباس قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المشتبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء» رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
818 - ولأحمد وأبي داود من حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ليس منا من تشبه بالرجال من النساء».
قوله: «القِبطية» منسوبة إلى القبط بكسر القاف وهم أهل مصر، «والغِلالة» بكسر الغين المعجمة شعار يلبس تحت الثوب.
قوله: «لَية» بفتح اللام أي مرة واحدة لا ليتين لئلا يشتبه اختمارها بتدوير عمائم الرجال.
قوله: «كاسيات» أي: من نعمة الله «عاريات» من شكرها، وقيل معناه: تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارًا لجمالها، «مائلات» عن طاعة الله، «مميلات» أي: يعلِّمن غيرهن فعلهن المذموم، و«البخت» بالموحدة بعدها خاء معجمة فتاء مثناة الإبل الخراسانية.

.[3/56] باب ما جاء من النهي عن ستور الجدرات

819 - عن أبي طلحة الأنصاري قال: سمعت عائشة تقول: «خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزاة فأخذت نمطًا فسترته على الباب فلما قام فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه، وقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، قالت: فقطعنا منه وسادتين وحشوهما ليف فلم يعب ذلك عليَّ» أخرجه مسلم. ولأبي داود من حديثها: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض مغازيه، وكنت أتحين قفوله فأخذت نمطًا كان لنا فسترته على العرض، فلما جاء استقبلته فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، الحمد لله الذي أعزك وأكرمك، فنظر إلى البيت فرأى النمط فلم يرد عليَّ شيئًا ورأيت الكراهية في وجهه، فأتى النمط فهتكه ثم قال: إن الله لم يأمرنا فيم رزقنا أن نكسو الحجارة واللبن، قالت: فقطعته فجعلته وسادتين» وقد أخرج الترمذي ما يدل على أن النهي للكراهة.
820 - وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «إنّا لجلوس مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد إذ طلع علينا مُصْعَب بن عُمَيْر ما عليه إلا بردة له مرقوعة بفروٍ، فلما رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكى للذي كان فيه من النعمة والذي هو فيه اليوم ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة، ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى، وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة؟ فقالوا: يا رسول الله! نحن يومئذ خير منا اليوم نتفرغ للعبادة ونكفى المؤنة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لأنتم اليوم خير منكم يومئذ» وقال الترمذي: هذا حديث حسن انتهى. لكن الترمذي لم يسم الراوي عن علي؛ بل قال: حدثني من سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والقائل: حدثني من سمع علي بن أبي طالب هو محمد بن كعب القرضي
ثقة حجة، قال أبو داود سمع من علي وابن مسعود.
قوله: «النمط» قال في "الدر النثير": هو ضرب من البسط له خمل رقيق والجمع أنماط.

.[3/57] باب ما جاء في النعال

821 - عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فقال: «أكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبًا ما انتعل» رواه مسلم وأبو داود والنسائي.
822 - وعن أنس: «أن نعل النبي - صلى الله عليه وسلم - كان له قَبَالان» رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
823 - وعن جابر قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينتعل الرجل قائمًا» رواه أبو داواد.
824 - والترمذي وحسنه من حديث أنس، وقال: قال محمد: لا يصح انتهى ورجال إسناده عند أبي داود رجال الصحيح، وتفرد بالقدح في إبراهيم بن طهمان محمد بن عمار الموصلي وإبراهيم قد أخرج له الشيخان، وقال العراقي في شرح الترمذي: رجال إسناده ثقات، وقال النووي في رياضه: إسناده حسن.
825 - وعن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يمش أحدكم في النعل الواحد، ليحفهما جميعًا أو لينعلهما جميعًا» رواه البخاري ومسلم والنسائي.
826 - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحد حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحد، ولا يأكل بشماله» رواه مسلم وأبو داود والنسائي.
827 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكون اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع» رواه البخاري وأبو داود والترمذي.
828 - وأخرج مسلم من حديث محمد بن زياد عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ بالشمال».
829 - وعن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله؛ في طهوره وتَرَجُّله وتنعله» أخرجاه والنسائي وأبو داود واللفظ له، ولفظ المتفق عليه: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعجبه التيامن في تنعله وترجله وفي شأنه كله».

.[3/58] باب ما جاء في الخفين

830 - عن أبي أمامة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا بخفين فلبس أحدهما، ثم جاء غراب فاحتمل الآخر فرمى به فخرجت منه حيّة فقال - صلى الله عليه وسلم -: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس خفيه حتى ينفضهما» أخرجه الطبراني في "الكبير" بإسناد لا بأس به.
831 - وعن ابن بريدة عن أبيه: «أن النجاشي أَهدى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - خفين أسودين ساذجين فلبسهما وتوضأ ومسح عليهما» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن وأخرجه أبو داود وأحمد وقال: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه.
قوله: «ساذجين» أي: غير مقطوعين.

.[3/59] باب ما جاء في الفراش والزهد فيه

832 - عن جابر بن عبد الله قال: «ذُكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفراش فقال: فراش للرجل وفراش للمرأة، وفراش للضيف، والرابع للشيطان» رواه مسلم والنسائي وأبو داود واللفظ له.
833 - وعن عائشة قالت: «كان فراش النبي - صلى الله عليه وسلم - من أَدَم حشوه ليف» وفي رواية: «كان وساد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي يتكئ عليه من أَدَم حشوه ليف» وفي أخرى: «الذي ينام عليه» رواه البخاري ومسلم وفي رواية لأبي داود قالت: «كانت وسادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حشوها ليف».
834 - وعنها قالت: «كانت ضجعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أدمًا حشوها ليف» رواه أبو داود وابن ماجه بمعناه.

.أبواب التحلي بالذهب والفضة

.[3/60] باب تحريم خواتيم الذهب

835 - عن البراء بن عازب قال: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن سبع: نهانا عن خاتم الذهب أو قال: حلقة الذهب» رواه البخاري ومسلم والنسائي، وفي لفظ له: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التختم بالذهب».
836 - وعن عبد الله بن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اصطنع خاتمًا من ذهب وجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فاصطنع الناس خواتيم من ذهب فرقى المنبر، فحمد الله وأثنى عليه فقال: إني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه فنبذه فنبذ الناس» رواه البخاري.
837 - وعن عمران بن حصين قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التختم بالذهب» أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح.
838 - وعن ابن عباس: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خذ خاتمك انتفع به؟ قال: لا والله لا آخذه أبدًا وقد طرحه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» أخرجه مسلم.

.[3/61] باب جواز خاتم الفضة ونقشه

839 - عن ابن عمر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتمًا من ذهب، وجعل فصه مما يلي باطن كفه ونقش فيه: محمد رسول الله فاتخذ الناس مثله، فلما رآهم قد اتخذوا رمى به وقال: لا ألبسه أبدًا، ثم اتخذ خاتمًا من فضة، فاتخذ الناس خواتيم من فضة، قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - أبو بكر ثم عمر، ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أريس» رواه البخاري وأبو داود والنسائي.
840 - وعن أنس قال: «إن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - كان خاتمه من فضة وكان فصه منه» أخرجه البخاري.
841 - وعنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس من الأعاجم فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابًا إلا مختومًا، فاتخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - خاتمًا من فضةٍ نقشه محمد رسول الله» رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي مختصرًا. وفي راوية للبخاري: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «إني اتخذت خاتمًا من وَرِق، ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقش أحد على نقشه».

.[3/62] باب محل الخاتم

842 - في رواية من حديث ابن عمر: «أنه - صلى الله عليه وسلم - جعله في يده اليمنى» نسبها في "جامع الأصول" إلى البخاري ومسلم.
843 - وعن علي رضي الله عنه قال: «نهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أجعل خاتمي في هذه أو في التي تليها وأشار إلى الوسطى والتي تليها» رواه مسلم وللترمذي بمعناه، وقال: «أشار إلى السبابة والوسطى» وفي رواية للنسائي قال: «نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخاتم في السبابة والوسطى».
844 - وعن ابن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كا يتختم في يساره، وكان فصه باطن كفه» أخرجه أبو داود بإسناد فيه مقال، وقال الترمذي في جامعه: روي عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تختم في يساره وهو حديث لا يصح، انتهى. قلت: لكن قد روى مسلم في "صحيحه" من حديث أنس بلفظ: «كان خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى» وأخرجه النسائي بنحوه، وأخرج النسائي أيضًا من حديث قتادة عن أنس قال: «كأني أنظر إلى بياض خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - في إصبعه اليسرى» قال المنذري: ورجال إسناده محتج بهم في الصحيح.

.[3/63] باب النهي عن اتخاذ الخاتم من الحديد والصفر

845 - عن بريدة قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليه خاتم من حديد فقال: مالي أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرحه، ثم جاء وعليه خاتم من صفر، فقال: مالي أجد منك ريح الأصنام؟ ثم أتاه وعليه خاتم من ذهب، فقال: مالي أرى عليك حلية أهل الجنة؟ قال: من أي شيء اتخذه؟ قال: من وَرِق ولا تتمه مثقالًا» رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث غريب، وابن حبان في "صحيحه".
ولفظ أبي داود: «أن رجلًا جاء عليه خاتم من شِبْهٍ فقال: مالي أجد منك ريح الأصنام؟ ثم طرحه وجاء عليه خاتم من حديد، فقال: مالي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه؟ فقال: يا رسول الله! من أي شيء اتخذه؟ قال: اتخذه من وَرِق ولا تتمه مثقالًا» وهذا الحديث قد تُكلم في إسناده.
846 - وأخرج أبو داود والنسائي ما يعارضه ولفظه قال: حدثني إياس بن الحارث بن المُعَيْقِيْب وجده من قبل أمه أبو ذئاب عن جده قال: «كان خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديد ملوي عليه فضة قال: فربما كان في يده قال: وكان المُعَيْقِيْب على خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم -» انتهى.
847 - وقد بوب البخاري فقال: باب خاتم الحديد، وذكر حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وفيه قال - صلى الله عليه وسلم -: «التمس ولو خاتمًا من حديد».
قوله: «حلية أهل النار» لأنها من زي الكفار.
قوله: «ريح الأصنام» لأن الأصنام كانت تتخذ من الشَّبَهِ، و«الصفر» بضم الصاد المهملة، هي من النحاس، وقد تقدم ذكره في أبواب الأواني.

.[3/64] باب ما جاء في تحريم حلية الذهب على الرجال وإباحة حلية الفضة لهم وإباحتهما للنساء

848 - عن أبي موسى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أُحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها» رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه الحاكم وابن حزم.
849 - وعن علي رضي الله عنه قال: «أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - حريرًا فجعله في يمينه وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال: هذان حرام على ذكور أمتي» أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، وحسن إسناده علي بن المديني، وزاد ابن ماجه: «حلٌّ لإناثها» وهذان الحديثان قد تقدما في كتاب اللباس.
850 - وعن عقبة بن عامر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي» أخرجه البيهقي بإسناد حسن.
851 - وأخرج ابن أبي شيبة من حديث أنيسة عن أبيها زيد مَرْفوعًا: «الذهب والحرير حل لإناث أمتي حرام على ذكورها».
852 - وروى الطبراني من حديث واثلة بن الأَسْقَع نحوه، وإسناده مقارب قاله في "التلخيص".
853 - وعن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة، ومن مات من أمتي وهو يتحلى الذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة» رواه الطبراني وأحمد ورواته ثقات.
854 - وعن أبي أمامة أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرًا ولا ذهبًا» رواه أحمد ورواته ثقات.
855 - وعن عقبة بن عامر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول: إن كنتم تحبون حلية أهل الجنة وحريرها فلا تلبسونها في الدنيا» رواه النسائي والحاكم وقال: صحيح على شرطهما.
856 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حببيه طوقًا من نار فليطوقه طوقًا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارًا من نار فليسوره سوارًا من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبًا» أخرجه أبو داود بإسناد رجاله ثقات إلا أَسِيْد بن أبي أَسِيْد البراد فهو صدوق، وقال المنذري: إسناده صحيح.
857 - وعن ابن عمر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الذهب إلا مقطعًا» أخرجه النسائي بإسناد متصل ورجاله ثقات.
858 - وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث معاوية ورجاله ثقات، وقد تقدم في باب اللباس.
859 - وعن عبد الرحمن بن غَنْم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من تحلى أو حلّي بخر بَصِيْصه من ذهب كوي به يوم القيامة» أخرجه أحمد وذكره في "الجامع الكبير" وسكت عنه بناء على قاعدته التي ذكرها في الخطبة: أن ما نسبه إلى أحمد وسكت عن فهو من الصحاح.
860 - وعن أسماء بنت يزيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من تحلى ذهبًا أو حلى أحدًا من ولده مثل خر بصيصة أو عين جرادة كوي به يوم القيامة» أخرجه الطبراني وسكت عنه في "الجامع الكبير".
قوله: «إلا مقطعًا» المقطع الشي اليسير نحو السيف والخاتم للنساء، وكره الكثير الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء كذا فسره في "جامع الأصول".
قوله: «خر بصيصة» هي الهنة التي ترى في الرمل لها بصيص كأنها عين جرادة.